للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (170) 22 تعليق
يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Yosef Yosef
يتم تعيين النائب العام و جميع أعضاء المحكمه الدستوريه بناء على ترشيح رئيس الجمهوريه و موافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب. يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح رؤساء المحاكم ولا يتم إعتماد ترشيحهم إلا بموافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب.
أضف ردك الآن !
Yosef Yosef
يتم تعيين النائب العام و جميع أعضاء المحكمه الدستوريه بناء على ترشيح رئيس الجمهوريه و موافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب. يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح رؤساء المحاكم ولا يتم إعتماد ترشيحهم إلا بموافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب.