تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 4:2

يتم تعيين النائب العام و جميع أعضاء المحكمه الدستوريه بناء على ترشيح رئيس الجمهوريه و موافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب. يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح رؤساء المحاكم ولا يتم إعتماد ترشيحهم إلا بموافقة ٥٠ ٪ على الأقل من مجلس النواب.