تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


خالد عزت

16 أكتوبر 2012, الساعه 1:8

ما معنى عبارة " يرتب القانون جهات القضاء " فالترتيب هو ما يعنى ترتيب تنازلي أو تصاعدى ، و الجهات القضائية ليس لها ترتيب تصاعدي أو تنازلي لانها متكاملة بعضها البعض لتحقيق العدالة ، فكلمة " يرتب " افسدت معنى و الهدف من النص ، والكلمة الصحيحة هى " ينظم القانون جهات القضاء "