تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Moustafa Ahmed

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:12

يجب ان يتم مسائلة القضاة امام لجنة شعبية وليس لجنة قضائية حتى لا يكون هناك مجالا للمجاملات بين الزملاء .... على ان تعلن النتائج على الراى العام فور الانتهاء من التحقيق