يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يجب ان يتم مسائلة القضاة امام لجنة شعبية وليس لجنة قضائية حتى لا يكون هناك مجالا للمجاملات بين الزملاء .... على ان تعلن النتائج على الراى العام فور الانتهاء من التحقيق
Adel Kamar
اتفق مع هذا الرأي على ان يكون تشكيل تلك اللجنة مكونا من شخصيات عامة قانونية ونواب للشعب من المجلسين وأعضاء من مجلس القضاء الأعلى ..وبالتالي تتوافر الرقابة والمحاسبة الشعبية والقضائية على أعضاء السلطة القضائية