تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (138) 21 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:55

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد