للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (136) 17 تعليق
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Tag tag
يشطرط معرفة نائب الرئيس قبل 15 يوما" علي الاقل من موعد الانتخبات الرئاسية ولا جوز تعيره قبل نصف المدة إلاعلي النحو الذي ينظمه القانون
أضف ردك الآن !
Mohamed Tag tag
يشطرط معرفة نائب الرئيس قبل 15 يوما" علي الاقل من موعد الانتخبات الرئاسية ولا جوز تعيره قبل نصف المدة إلاعلي النحو الذي ينظمه القانون