تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (136) 17 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Tag tag

منذ 20 دقيقة

يشطرط معرفة نائب الرئيس قبل 15 يوما" علي الاقل من موعد الانتخبات الرئاسية ولا جوز تعيره قبل نصف المدة إلاعلي النحو الذي ينظمه القانون