للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (136) 17 تعليق
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mmhammaed Deraz
لابد ان يضاف مبدا الاشراف القضائى
أضف ردك الآن !
Mmhammaed Deraz
لابد ان يضاف مبدا الاشراف القضائى