تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (136) 17 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Amr Elshazly

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:30

و لو القضاه امتنعوا عن الاشراف زى ما هما حيمتنعوا عن الاستفتاء الدستورى البلد تقعد بقا من غير رئيس؟؟؟