للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (136) 17 تعليق
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Amr Elshazly
و لو القضاه امتنعوا عن الاشراف زى ما هما حيمتنعوا عن الاستفتاء الدستورى البلد تقعد بقا من غير رئيس؟؟؟
أضف ردك الآن !
Amr Elshazly
و لو القضاه امتنعوا عن الاشراف زى ما هما حيمتنعوا عن الاستفتاء الدستورى البلد تقعد بقا من غير رئيس؟؟؟