إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmad Abulhamd
يستبدل المجلسين مجتمعين ب(كل مجلس). وهذا لأنه يمكن أن يوافق المجلسان على نفس المعنى ولكن بصيغة مختلفة: فيعتبران اختلفا رغم اتفاقهما.