إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Khaled Mojahed
يجب أن يتم الاستفتاء على أي تعديل في الدستور بحيث يكون الاستفتاء مجزئا لكل مادة من المطلوب تعديلها وليس شاملا لجملة التعديلات ، و ذلك منعا لتمرير مادة غير مرغوب بها وسط مواد اخرى ضرورية. و يكون إعلان نتيجة الاستفتاء لكل مادة على حدة.