تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 24 تعليق

إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Khaled Mojahed

10 ديسمبر 2012, الساعه 23:54

يجب أن يتم الاستفتاء على أي تعديل في الدستور بحيث يكون الاستفتاء مجزئا لكل مادة من المطلوب تعديلها وليس شاملا لجملة التعديلات ، و ذلك منعا لتمرير مادة غير مرغوب بها وسط مواد اخرى ضرورية. و يكون إعلان نتيجة الاستفتاء لكل مادة على حدة.