إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ماذا لو وافق على طلب التعديل من احد المجلسين الشعب أو الشورى و الاخر رفضه فهل يعتبر مقبول ام مرفوض و ما هو الفيصل في هذه الحالة .. و هل المقصود بالتعديل فقط تعديل نص المواد أم يشمل أيضا حذف مادة بكاملها من الدستور و القوانين التي تتعلق بها
Emad Eldin Abd ElKarim
اذا وافق أحد المجلسين على طلب التعديل و رفضه الاخر يعتبر طلب التعديل مرفوضا.