يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
لماذا لم يتم ذكر كافة انواع التمييز كما ذكرت فى المادة الثانية من باب الحقوق والحريات والواجبات ( لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.)
يجب ان ينص علي عدم امكانية حل الاحزاب عن طريق الدولة، وكذلك حظر ان يقوم احد الاحزاب باختيار اعضائة بشكل عنصري وتضاف العرق في فقرة التمييز
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس (النظام النيابي الذي يكفل اختيار الشعب لممثليه) ويكفل تعدد الأحزاب ، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور والقانون . وينظم القانون الأحزاب السياسية ، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقًا للقانون . ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب (أي من عوامل التنوع بينهم) .
اقترح اضافة كلمة أو "العرق" في نهاية المادة.
يجب ان ينص علي عدم امكانية حل الاحزاب عن طريق الدولة، وكذلك تضاف العرق في فقرة التمييز
الاحزاب السياسية هي كيانات تقوم اساسا على التفرقة بين المواطنين لتجميع المواطنين المنتمين لفكر معين في كيان واحد.
موافق على المادة مع إضافة ما يكفل احترام الأحزاب لبعضها وما يسمح بالتحالفات بين الأحزاب، ولا يتدخل أى حزب فى شئون أى حزب آخر.
وليه حذفت من النص السابق انه لا يجوز اقامة او تكوين اي حزب على اساس ديني او على مرجعية دينيه ياريت الشفافية يا جمعية مصر ياريت التوضيح يعني ممكن اعمل حزب بمجرد الاخطار وفقا للقانون ... يعني مجرد اني اخطرت يبقى انا كده كونت الحزب مش لازم يكون في اوراق تعمل على اعتماد هذا الحزب واني اراجع افكاره ووجهة نظهره وتصوراته السياسية والوطنية ياريت يتم حذف كلمة بمجرد الاخطار دي لأن تكوين حزب بمجرد الاخطار اعتقد انه من الخطأ جدا وسوف يتم تشويه الحياة السياسية في مصر ويجب ايضا كما ذكرت وضع اساس المرجعية الدينيه والاساس الديني سبب رفض أي حزب انا مش عارف الناس اللى موافقة وعامله لايك على المادة دي ماقرتهاش كويس ولا ايه
Ahmed Mahmoud
المادة ذكرت في اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وعدم التمييز منصوص علية في الدستور في المادة الثانية من باب الحقوق والحريات فلاداعي للتكرار فالمواد الدستورية يجب ان تصاغ بطريقة موجزة