تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (6) 119 تعليق

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


أفضل التعليقات

Hassan Sadek

20 سبتمبر 2012, الساعه 4:32

لماذا لم يتم ذكر كافة انواع التمييز كما ذكرت فى المادة الثانية من باب الحقوق والحريات والواجبات ( لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.)

Nehal El Soda

20 سبتمبر 2012, الساعه 11:32

يجب ان ينص علي عدم امكانية حل الاحزاب عن طريق الدولة، وكذلك حظر ان يقوم احد الاحزاب باختيار اعضائة بشكل عنصري وتضاف العرق في فقرة التمييز

Ahmed AbuGhadeer

17 سبتمبر 2012, الساعه 15:45

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس (النظام النيابي الذي يكفل اختيار الشعب لممثليه) ويكفل تعدد الأحزاب ، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور والقانون . وينظم القانون الأحزاب السياسية ، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقًا للقانون . ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب (أي من عوامل التنوع بينهم) .

Mohamed Sardina

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:46

اقترح اضافة كلمة أو "العرق" في نهاية المادة.

Mohamed Gelil

20 سبتمبر 2012, الساعه 20:18

يجب ان ينص علي عدم امكانية حل الاحزاب عن طريق الدولة، وكذلك تضاف العرق في فقرة التمييز

Moataz Abdellateef

20 سبتمبر 2012, الساعه 20:38

الاحزاب السياسية هي كيانات تقوم اساسا على التفرقة بين المواطنين لتجميع المواطنين المنتمين لفكر معين في كيان واحد.

SherIf MoHammed

22 سبتمبر 2012, الساعه 13:26

وتجريم حصول الحزب الحاكم على امتيازات

Islam Taha

20 سبتمبر 2012, الساعه 9:51

مع اضافة ليس من حق اي فرد تحريم او تجريم الانضمام الي حزب معين

محمد شاهين

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:9

موافق على المادة مع إضافة ما يكفل احترام الأحزاب لبعضها وما يسمح بالتحالفات بين الأحزاب، ولا يتدخل أى حزب فى شئون أى حزب آخر.

Ashraf Eid

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:39

اطالب بحظر الاحزاب التي تقوم علي اساس ديني

Ahmed Fawzy

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:48

الفكرة كويسة و الصياغة زفت

Mohamed Shawky

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:37

وليه حذفت من النص السابق انه لا يجوز اقامة او تكوين اي حزب على اساس ديني او على مرجعية دينيه ياريت الشفافية يا جمعية مصر ياريت التوضيح يعني ممكن اعمل حزب بمجرد الاخطار وفقا للقانون ... يعني مجرد اني اخطرت يبقى انا كده كونت الحزب مش لازم يكون في اوراق تعمل على اعتماد هذا الحزب واني اراجع افكاره ووجهة نظهره وتصوراته السياسية والوطنية ياريت يتم حذف كلمة بمجرد الاخطار دي لأن تكوين حزب بمجرد الاخطار اعتقد انه من الخطأ جدا وسوف يتم تشويه الحياة السياسية في مصر ويجب ايضا كما ذكرت وضع اساس المرجعية الدينيه والاساس الديني سبب رفض أي حزب انا مش عارف الناس اللى موافقة وعامله لايك على المادة دي ماقرتهاش كويس ولا ايه

Mohamed Shawky

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:38

100000000000000 مش مواااااااااااااااااافق