تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (6) 119 تعليق

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


أفضل التعليقات

Hassan Sadek

20 سبتمبر 2012, الساعه 4:32

لماذا لم يتم ذكر كافة انواع التمييز كما ذكرت فى المادة الثانية من باب الحقوق والحريات والواجبات ( لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.)

Nehal El Soda

20 سبتمبر 2012, الساعه 11:32

يجب ان ينص علي عدم امكانية حل الاحزاب عن طريق الدولة، وكذلك حظر ان يقوم احد الاحزاب باختيار اعضائة بشكل عنصري وتضاف العرق في فقرة التمييز

Ahmed AbuGhadeer

17 سبتمبر 2012, الساعه 15:45

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس (النظام النيابي الذي يكفل اختيار الشعب لممثليه) ويكفل تعدد الأحزاب ، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور والقانون . وينظم القانون الأحزاب السياسية ، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقًا للقانون . ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب (أي من عوامل التنوع بينهم) .

Ahmed Saleh

25 نوفمبر 2012, الساعه 12:13

و تعلن الأحزاب سنويا عن مصادر تمويلها و أوجه إنفاقاتها....

Mahmoud Bahy

1 أكتوبر 2012, الساعه 20:39

السطر الأخير مقصود بعينه من الإخوان والسلفيين وهذ واضح ولا جدال فيه . كان يجب أن تتضمن المادة مايلي: يحظر تأسيس أحزاب علي أساس ديني " نحن في السياسة ولابد أن نبعد التأويلات الدينية وخاصة من أناس يستخدمون الدين بفهم خاطئ من أجل المصلحة والمكسب الشخصي أوالجماعي . هم أرادوهذا التعبير " التفرقة" لكي يُسمح لهم بإقحام الدين في السياسة وذلك بأنهم يضمون بعض المسيحيين في حزبهم لكي لا يلومهم أحد : إنهم يحسبون أنهم يخدعون المصريين ولكنهم في سزاجة تامة ولن نسمح لهم بذلك. ولابد من تغيير هذه المادة وستُغير

Abdo Shama

1 أكتوبر 2012, الساعه 10:23

النص الجديد افضل لانه يمكن ان تقم احزاب تخالف الدستور وتكون بالاخطار ونقع في مشكله عدم القدره علي الحل ايضا او تعديل وضع الحزب فيكون كيان قائم ولا يمكن التصرف تجاهه

محمد عبدالقادر

29 سبتمبر 2012, الساعه 6:2

النص كويس بس يا ريت ادخال السماح بقيام احزاب على اساس المرجعيه الدينيه فقط وليس على اساس التفرقه بالدين يعنى لو حزب بيمنع عضو من الانضمام ليه على اساس دينه يبقى ينطبق عليه الحظر ويكون قرار الحل بحكم الاداريه العليا

محمد عبدالقادر

29 سبتمبر 2012, الساعه 5:57

يجوز قيام احزاب على مرجعيه دينيه اما على اساس دينى فمحظور لان المرجعيه غير اساس دينى

Mohamed Fathy

24 سبتمبر 2012, الساعه 15:53

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس ضمان المشاركة الشعبية فردية أو حزبية وتضمن الدولة تعدد الأحزاب. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

Marwan Mohamad

24 سبتمبر 2012, الساعه 11:38

هذه الصياغة تحمل متناقضات و اقترح: يقوم النظام السياسي في مصر علي اساس الديموقراطية والحرية و المساواة و حرية الممارسة السياسية عن طريق الاحزاب و المستقلين. ولكل مواطن الحق في تكوين الاحزاب و الجماعات السياسية بمجرد الاخطار و العضويه للمصريين فقط وبدون اي تفرقه علي اساس العرق اوالجنس او الدين او الجغرافيا.

Alaa Abdel Hafez

24 سبتمبر 2012, الساعه 10:6

ممكن اسأل سؤال ما المقصود بأن اخر تحديث منذ 39 دقيقة فى حين انى لا ارى اى تغيير فى المادة مع العلم انى قرأتها منذ 3 ايام

Mohamed Amer

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:2

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس ديمقراطي و تعدد الأحزاب وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد اختار المحكمة المختصة . ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين . و أن يتعهد الحزب و أعضاءه علي احترام الدستور و القانون و لا يجوز حل أي حزب إلا بحكم قضائي

Lobna Mourad

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:2

طب بالنسبة للحرية و العدالة و النور السلفى ايه بقى