يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
لماذا لم يتم ذكر كافة انواع التمييز كما ذكرت فى المادة الثانية من باب الحقوق والحريات والواجبات ( لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.)
يجب ان ينص علي عدم امكانية حل الاحزاب عن طريق الدولة، وكذلك حظر ان يقوم احد الاحزاب باختيار اعضائة بشكل عنصري وتضاف العرق في فقرة التمييز
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس (النظام النيابي الذي يكفل اختيار الشعب لممثليه) ويكفل تعدد الأحزاب ، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور والقانون . وينظم القانون الأحزاب السياسية ، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقًا للقانون . ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب (أي من عوامل التنوع بينهم) .
السطر الأخير مقصود بعينه من الإخوان والسلفيين وهذ واضح ولا جدال فيه . كان يجب أن تتضمن المادة مايلي: يحظر تأسيس أحزاب علي أساس ديني " نحن في السياسة ولابد أن نبعد التأويلات الدينية وخاصة من أناس يستخدمون الدين بفهم خاطئ من أجل المصلحة والمكسب الشخصي أوالجماعي . هم أرادوهذا التعبير " التفرقة" لكي يُسمح لهم بإقحام الدين في السياسة وذلك بأنهم يضمون بعض المسيحيين في حزبهم لكي لا يلومهم أحد : إنهم يحسبون أنهم يخدعون المصريين ولكنهم في سزاجة تامة ولن نسمح لهم بذلك. ولابد من تغيير هذه المادة وستُغير
النص الجديد افضل لانه يمكن ان تقم احزاب تخالف الدستور وتكون بالاخطار ونقع في مشكله عدم القدره علي الحل ايضا او تعديل وضع الحزب فيكون كيان قائم ولا يمكن التصرف تجاهه
النص كويس بس يا ريت ادخال السماح بقيام احزاب على اساس المرجعيه الدينيه فقط وليس على اساس التفرقه بالدين يعنى لو حزب بيمنع عضو من الانضمام ليه على اساس دينه يبقى ينطبق عليه الحظر ويكون قرار الحل بحكم الاداريه العليا
يجوز قيام احزاب على مرجعيه دينيه اما على اساس دينى فمحظور لان المرجعيه غير اساس دينى
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس ضمان المشاركة الشعبية فردية أو حزبية وتضمن الدولة تعدد الأحزاب. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
هذه الصياغة تحمل متناقضات و اقترح: يقوم النظام السياسي في مصر علي اساس الديموقراطية والحرية و المساواة و حرية الممارسة السياسية عن طريق الاحزاب و المستقلين. ولكل مواطن الحق في تكوين الاحزاب و الجماعات السياسية بمجرد الاخطار و العضويه للمصريين فقط وبدون اي تفرقه علي اساس العرق اوالجنس او الدين او الجغرافيا.
ممكن اسأل سؤال ما المقصود بأن اخر تحديث منذ 39 دقيقة فى حين انى لا ارى اى تغيير فى المادة مع العلم انى قرأتها منذ 3 ايام
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس ديمقراطي و تعدد الأحزاب وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد اختار المحكمة المختصة . ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين . و أن يتعهد الحزب و أعضاءه علي احترام الدستور و القانون و لا يجوز حل أي حزب إلا بحكم قضائي
Ahmed Mahmoud
المادة ذكرت في اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وعدم التمييز منصوص علية في الدستور في المادة الثانية من باب الحقوق والحريات فلاداعي للتكرار فالمواد الدستورية يجب ان تصاغ بطريقة موجزة