يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
Nehal El Soda
يجب ان ينص علي عدم امكانية حل الاحزاب عن طريق الدولة، وكذلك حظر ان يقوم احد الاحزاب باختيار اعضائة بشكل عنصري وتضاف العرق في فقرة التمييز