يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
لماذا لم يتم ذكر كافة انواع التمييز كما ذكرت فى المادة الثانية من باب الحقوق والحريات والواجبات ( لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.)
Ahmed Mahmoud
المادة ذكرت في اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وعدم التمييز منصوص علية في الدستور في المادة الثانية من باب الحقوق والحريات فلاداعي للتكرار فالمواد الدستورية يجب ان تصاغ بطريقة موجزة