يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس (النظام النيابي الذي يكفل اختيار الشعب لممثليه) ويكفل تعدد الأحزاب ، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور والقانون . وينظم القانون الأحزاب السياسية ، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقًا للقانون . ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب (أي من عوامل التنوع بينهم) .
Ahmed Elnawawi
هذا نص افضل من المقترح من اللجنة