تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (6) 119 تعليق

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Ahmed AbuGhadeer

17 سبتمبر 2012, الساعه 15:45

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس (النظام النيابي الذي يكفل اختيار الشعب لممثليه) ويكفل تعدد الأحزاب ، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور والقانون . وينظم القانون الأحزاب السياسية ، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقًا للقانون . ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب (أي من عوامل التنوع بينهم) .