تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (6) 119 تعليق

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Mahmoud Bahy

1 أكتوبر 2012, الساعه 20:39

السطر الأخير مقصود بعينه من الإخوان والسلفيين وهذ واضح ولا جدال فيه . كان يجب أن تتضمن المادة مايلي: يحظر تأسيس أحزاب علي أساس ديني " نحن في السياسة ولابد أن نبعد التأويلات الدينية وخاصة من أناس يستخدمون الدين بفهم خاطئ من أجل المصلحة والمكسب الشخصي أوالجماعي . هم أرادوهذا التعبير " التفرقة" لكي يُسمح لهم بإقحام الدين في السياسة وذلك بأنهم يضمون بعض المسيحيين في حزبهم لكي لا يلومهم أحد : إنهم يحسبون أنهم يخدعون المصريين ولكنهم في سزاجة تامة ولن نسمح لهم بذلك. ولابد من تغيير هذه المادة وستُغير