يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
Abdo Shama
النص الجديد افضل لانه يمكن ان تقم احزاب تخالف الدستور وتكون بالاخطار ونقع في مشكله عدم القدره علي الحل ايضا او تعديل وضع الحزب فيكون كيان قائم ولا يمكن التصرف تجاهه