تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (6) 119 تعليق

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


محمد عبدالقادر

29 سبتمبر 2012, الساعه 6:2

النص كويس بس يا ريت ادخال السماح بقيام احزاب على اساس المرجعيه الدينيه فقط وليس على اساس التفرقه بالدين يعنى لو حزب بيمنع عضو من الانضمام ليه على اساس دينه يبقى ينطبق عليه الحظر ويكون قرار الحل بحكم الاداريه العليا