يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
محمد عبدالقادر
النص كويس بس يا ريت ادخال السماح بقيام احزاب على اساس المرجعيه الدينيه فقط وليس على اساس التفرقه بالدين يعنى لو حزب بيمنع عضو من الانضمام ليه على اساس دينه يبقى ينطبق عليه الحظر ويكون قرار الحل بحكم الاداريه العليا