يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
Marwan Mohamad
هذه الصياغة تحمل متناقضات و اقترح: يقوم النظام السياسي في مصر علي اساس الديموقراطية والحرية و المساواة و حرية الممارسة السياسية عن طريق الاحزاب و المستقلين. ولكل مواطن الحق في تكوين الاحزاب و الجماعات السياسية بمجرد الاخطار و العضويه للمصريين فقط وبدون اي تفرقه علي اساس العرق اوالجنس او الدين او الجغرافيا.