الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
ان العضو القانونى بالشهر العقارى اصبح من شروط تعيينه بهذه الوظيفة هو الحصول على الماجستير او الدكتوراه فى القانون او يكون حاصلا على الاقل على تقدير ممتاز او جيد جدا فى الليسانس وقبل مباشرة مهام وظيفته يحلف العضو القانونى اليمين القانونية امام السيد المستشار وزير العدل مثله فى ذلك مثل اعضاء الهيئات القضائية مثل النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة كما ان الشهر العقارى والتوثيق قد اوجب القانون انشاء مصلحة خاصة به ونادى خاص باعضائها القانونيين ويوجد بالمصلحة ادارة خاصة بالتفتيش على الاعضاء القانونيين على غرار ادارة التفتيش القضائى على القضاة واعضاء النيابات والشهر العقارى انشىء بقانون يضمن ان تكون هناك مصلحة قائمة بذاتها على اعمال الشهر العقارى والتوثيق على غرار القوانين النشئة لمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية والعضو القانونى بالشهر العقارى والتوثيق مثله مثل القاضى فى عمله فهو يطبق العديد من القوانين فى عمله مثل القانون المدنى وقانون الاحوال الشخصية وقانون المرافعات والقانون التجارى والقانون البحرى والجوى وقوانين السجل العينى والشهر العقارى وقراراته غير قابلة للطعن عليها بخلاف احكام المحاكم التى يمكن الطعن عليها بالمعارضة والاستئناف والنقض وعلى سبيل المثال عقد بيع سيارة يتم انجازه من قبل العضو القانونى فى الشهر العقارى فى خمس دقائق ولا يمكن لاى شخص كان ان يطعن باى طريق من طرق الطعن فى هذا العقد بخلاف ما اذا كان هذا العقد محكوم بصحة توقيعه او صحته ونفاذه ففى الحالتين الاخيرتين يمكن الطعن عليه بالاستئناف والنقض اذا قرار العضو القانونى يعتبر اقوى من قرار القاضى نفسه وادارات المرور عندما يذهب اليها صاحب شان لنقل ملكية سيارة ويكون معه عقد بيع محكوم بصحة نفاذه او بصحة توقيعه ترفضه وتطلب منه عقد بيع موثق بالشهر العقارى هذا بالاضافة الى عقود البيع الرسمية للاراضى وكذا عقود قيد الارث واشهار الارث وكذا عقود الايجار المصحوبة بالصيغة التنفيذية التى يتم عملها امام العضو القانونى بالشهر العقارى فى خمس دقائق لكن امام المحاكم تستغرق شهور او سنوات ولى زميل قاضى باحدى المحاكم كان عندنا بالشهر العقارى وشاهد ختم الصيغة التنفيذية وقال لى الختم دا انتوا بتعملوا بيه ايه قلت له هذا خاص بعقود الايجار الرسمية الموثقة ياتى الطرفان بعقد ايجار رسمى ويتم التوثيق ونختم العقد بختم الصيغة التنفيذية قال لى فى نفس اليوم قلت له فى خمس دقائق فتعجب واندهش فسالته عن اسباب اندهاشه قال لى ان هذا الختم عندنا ولا يتم وضعه الا على الاحكام النهائية التى قد تستغرق القضايا فيها شهور وسنين ----هذا بالاضافة الى التسجيل العقارى والسجل االعينى التى يعتبر العضو القانونى فيها مميز عن اى قاضى مدنى لدرجة انه فى ايام الرئيس السادات كان يتم تعيين قضاة مدنيين من الدرجة الاولى والثانية من الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى ان الشهر العقارى هو حصن الامان للملكيات الخاصة لذا يجب الاهتمام بالاعضاء القانونيين بالشهر العقارى واعطائهم جميع المزايا الادبية والمادية والاجتماعية والتى يحصل عليها القضاة واعضاء االهيئات القضائية -----اما السادة مقدرى الرسوم بالشهر العقارى او الموظفين الاداريين بالشهر العقارى فلا يتعدى دورهم تقدير الرسم المراد تحصيله على التوكيلات او عقود بيع السيارات وعملهم يسير على نهج واحد وغير متنوع وليس فيه اى فنيات لدرجة ان هناك منهم من يضع جدول بالرسوم تحت لوح زجاج مكتبه وينقل منه الرسم المقرر وتفكر الوزارة بجدية فى الغاء وظيفة مقدر الرسوم بالشهر العقارى لانها وظيفة يمكن الاستعانة بوسيلة اخرى تكون بديلة عنها واكثلر توفيرا لاموال الدولة المهدرة ومن هذه الوسائل نظام الطابع الذى يكون محدد عليه الرسم مسبقا ويتم لصقه على الاجراء او الكمبيوتر الذى يتم تغذيته بالرسوم وبمجرد ادخال الاجراء عليه يظهر الرسم ---ان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق قائمة على العضو القانونى وبدون العضو القانونى تكون المصلحة مثل السيارة بدون موتور والقانون اعطى للعضو القانونى بالاضافة الى مهام التوثيق والشهر العقارى مهمة تقدير الرسوم واستخراج ايصال الخزينة بنفسه فى حالة غياب مقدرين الرسوم والكتبة وعلى االعكس اذا غاب العضو القانونى بالشهر العقارى عن العمل تقف الدنيا كلها فى الشهر العقارى ولا يتم انجاز اجراء واحد حتى لو حضر باقى العمال من مقدرين رسوم وكتبه
Ehab Asaf
رسـالة سيد فراج إلى وزير العدل.. موسم تزوير التوكيلات لقد ضاعت حقوق مواطنين كثر بسبب التوكيلات المزورة مما ساعد ضعاف النفوس من السماسرة والمحامين وغيرهم على اللجوء لهذا الأسلوب من التزوير لأكل أموال وحقوق المواطنين بالباطل.. والمتابع لسباق الرئاسة في الأسبوعين الماضيين يجد أن تزوير التوكيلات أخذ الشكل الجماعي وهذا هو أخطر ما في الموضوع.
فهذا النوع من التزوير لا يتم إلا بمشاركة موثق الشهر العقاري، ورغم هذا لم تحرك وزارة العدل ولا مصلحة الشهر العقاري ساكنا وكأن الأمر لايعنيها.. وللأسف يوجد مكتب فني يتبع مصلحة الشهر العقاري لكنه من الواضح لايتابع مايحدث ويصدر تعاميم لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تحفظ حقوق، من عينة "لا يجوز التعامل مع المصلحة إلا من خلال الشخص نفسه أو أقارب الدرجة الأولى أو الوكيل أو المرخص لهم بالتعامل مع المصلحة.. إلخ".
وتبين لي من خلال تجربتي الشخصية أن هذا المكتب والمصلحة برمتها لاتتابع أعمال موظفيها لاستبعاد العناصر غير الصالحة منهم عن الأعمال الحساسة التي تضيع حقوق المواطنين وجراء عدم المتابعة هذه اكتظت النيابات والمحاكم بقضايا التوكيلات المزورة، مما أضافت أعباء كثيرة إلى أعباء النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة..
وها هو موسم انتخابات الرئاسة أظهر لنا أنه موسم كبير لتزوير التوكيلات بشكل جماعي وليس فردي ويمكن الرجوع للصحف المصرية الصادرة خلال الأسبوعين الماضيين لنعلم حجم المشكلة والمأساة.. وحيث لا يتم التزوير إلا بمعرفة موثق الشهر العقاري فهو المنوط به التحقق من شخصية الموكل والاطلاع على وثائق تحقيق شخصيته ثم إتمام باقي الاجراءات وكذلك مدير مكتب الشهر العقاري منوط به أيضا التيقن من شخصية الموكل وأنه حضر بنفسه.
وحتى لا يظن ظانا أنني أتهم المصلحة فقد تم تزوير توكيلا منسوب إصداره لي في فترة كنت أعمل فيها خارج مصر وبهذا التوكيل المزور الذي ثبت يقينا تزويره من خلال جواز سفري وشهادة تحركات صادرة من مصلحة الهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ورغم هذان المستندان حولتني النيابة للطب الشرعي بصفته الجهة الفنية في مثل هذه الأمور وأثبت الطب الشرعي أن التوقيع الموجود على التوكيل المزور والمنسوب لي زورا وبهتانا ليس توقيعي وللأسف تم الأستيلاء بهذا التوكيل المزور على أرضي واستخراج رخصة مباني والبناء على الأرض وبيع وحداتها للمواطنين أي أن عواقب هذا التزوير أنني فقدت أرضي وتم النصب به على مواطنين آخرين قاموا بشراء وحدات المبنى والقضية الآن برمتها أمام النيابة العامة.
وحيث إن هذه التجربة أظهرت لي مآسي لا حصر لها من جراء تزوير التوكيلات رغم أن حسمها لا يستغرق خمس دقائق بأن يصدر السيد وزير العدل أو رئيس مصلحة الشهر العقاري قرار لمأموريات الشهر العقاري بضرورة أخذ بصمة الموكل على التوكيل بجوار التوقيع وكذلك وضع صورة حديثة للموكل على التوكيل أسوة بما هو متبع في عقد الزواج (قسيمة الزواج) وبهذا الإجراء البسيط نحل الكثير الكثير من المشاكل وضياع حقوق الناس ونرفع عن كاهل النيابة والمحاكم وأقسام الشرطة أعباء هذه الجريمة.
ويضاف إلى هذا الإجراء أن يتم التعيين بمصلحة الشهر العقاري لمن يتصف بالأمانة والكفاءة والدقة في العمل لا بالوساطة والمحسوبية وأبناء العاملين وهي متطلبات أساسية يجب أن تتوفر في من يشغل الوظائف العامة ناهيك عن وظيفة الموثق لخطورتها كما يجب متابعة الموظفين بصفة مستمرة لاستبعاد العناصر التي تحيط بها الشبهات والتي لاتتصف بالكفاءة.. إن هناك مكاتب للشهر العقاري لها سمعة كبيرة بين الناس بأنها مكاتب تزوير ويأس الناس من شكواها دون مجيب.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد!!