الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
Ahmed Fawzy El-kholy
انتقال الملكية دائما لا يتم الا بالتسجيل فى الشهر العقارى والشهر العقارى يضم حاليا مجموعة كبيرة من الاعضاء القانونيين من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فى القانون وهم الملقى على عاتقهم بحث الملكية بحثا دقيقا وتحرير الوثائق التى تؤكد انتقال الملكية من الافراد بعضهم البعض وبين االكيانات المعنوية والجهات الجكومية .. وبالتالى فان الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى هم الحصن الحصين الذى ينبغى توفير جميع الامكانيات العلمية والعملية من اجل اداء دورهم فى حماية الملكية العامة والخاصة ... ولا بد من انشاء هيئة مستقلة لها اختصاص قضائى فى تسجيل الملكيات والتحقق من تسلسل الملكية وبحثها بحثا دقيقا واعطاء القائمين عليها وهم الاعضاء القانونيين كافة الصلاحيات اللازمة لاداء دورهم الهادف الى حماية الملكية بنوعيها العامه والخاصة