الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20
ارى اضافة فقرة جديدة نصها كالاتي وتختص هيئة الملكية العقارية والتوثيق هيئة قضائية مستقلة بحماية الملكيات وتختص دون غيرها بالفصل في صحة الملكيات الخاصة او العامة في الحدود التي يبينها القانون
Ehab Asaf
الحق في المساواة أصل الحريات وأساس الحقوق: يعد مبدأ المساواة – بحق – أصل الحريات وأساس الحقوق، فقد أضحى هذا المبدأ منذ فترة بعيدة من المبادئ العامة في القانون التي أصبحت قانوناً للضمير الإنساني، حيث تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة – وقبل ذلك نص عليه إعلان حقوق الإنسان الذي جاءت به الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789م وقد حدد مضمونه وارتباطه بالحرية فنص في المادة الأولى على أن "الأفراد يولدون ويظلون أحراراً ومتساويين في الحقوق، وأن التمييز الاجتماعي لا يمكن أن يبني إلا على أساس المنفعة المشتركة. كما نص في المادة السادسة على أن: "القانون يجب أن يكون واحداً بالنسبة للجميع سواء وهو يحمي، وسواء وهو يعاقب، وكل المواطنين – وهم سواء أمام ناظريه – متساوون في التمتع بكل ميزة، وفي تولى الوظائف العامة طبقاً لكفاءتهم ودون تمييز سوى ما يتمتعون به من فضائل ومواهب". كما سجله القانون الأمريكي للحقوق المدنية سنة 1866، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966. وتأتي أهمية مبدأ المساواة في اعتباره من المبادئ العامة للقانون التي تلتزم الدولة بتطبيقه حتى ولو لم يوجد نص في دستورها يقرر ذلك. وترتكز هذه الأهمية وتتأسس على الديمقراطية والفلسفة السياسية باعتبار أن الحرية لا توجد ما لم تكن متاحة للجميع، فلا ديمقراطية بغير حرية. وقد استخدم مبدأ المساواة كمقياس لتطبيق جميع الحقوق والحريات. ولهذا قيل بحق أن هذا المبدأ يعد حجر الزاوية للقضاء الدستوري بوصفه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون نظراً لأن سيادة القانون لا تعلو ما لم تطبق على قدم المساواة. وبناء على ذلك فإنه على الرغم من الإقرار الصريح للحق في المساواة في الدساتير إلا أنه يستخلص ضمناً من مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون وعلى رأسها مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الديمقراطية ، ومن ثم فإن إهدار الحق في المساواة بين المتماثلين لا يعني غير إخلال بحقهم في حياة يؤمنها العدل ويسودها السلام الاجتماعي . وقد استقرت قواعد الحضارة الإنسانية في مصر في الشريعة والقوانين المتعاقبة على أن المساواة بين المواطنين حق ثابت لا يجوز الإخلال به . كما أورد تلك القاعدة الدستور المصري الصادر في 1923 و كذا الدساتير المتعاقبة بما أصبح من المستقر عليه في الوجدان المصري أن المساواة بين المواطنين حق أصيل لا يجوز الإخلال به تحت أي ظرف من الظروف و حتى الإعلان الدستوري بتاريخ 30 مارس 2011 لم يخل من نص يقدس المساواة أمام القانون و يجعل المواطنين سواء فيما يصدر إليهم منه تكليفات وما يكون لهم من حقوق و على هذا نصت المادة "السابعة" من الإعلان الدستوري" على أن:"المواطنون لدى القانون سواء. و هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". و بالرغم من هذا الوضوح أن كثيراً ما تقوم النظم بالإخلال بتلك الأحكام المستقلة لغايات في نفسها و بإنحراف تشريعي متعمد ومن ذلك ما أحاط به النظام السابق على ثورة 25 يناير نفسه بسياج من التفرقة بين المواطنين لتحقيق غايات خاصة . المقصود بالمساواة: يقصد بالحق في المساواة (وعلى وجه التحديد المساواة أمام القانون): خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون. وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه (وحيث إن الدساتير المصرية جميعها بدءاً بدستور سنة 1923 ، وانتهاء بالدستور القائم، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون de Jure ، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة بإعتباره أساس العدل والحرية والسلام الإجتماعى ، وعلى تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلا فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، وأضحى هذا المبدأ - فى جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة. ولئن نص الدستور فى المادة 40 منه على حظر التمييز بين المواطنين فى أحوال بعينها ، هى تلك التى يقوم التمييز فيها على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز محظورا فيها ، مرده أنها الأكثر شيوعاً فى الحياة العملية ، ولايدل البتة على انحصاره فيها ، إذ لو صح ذلك لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزاً دستورياً ، وهو مايناقض المساواة التى كفلها الدستور ، ويحول دون إرساء اسسها ، وبلوغ غاياتها ، وآية ذلك أن من صور التمييز التى أغفلتها المادة 40 من الدستور، ما لايقل عن غيرها خطراً سواء من ناحية محتواها أو من جهة الآثار التى ترتبها، كالتمييز بين المواطنين فى نطاق الحقوق التى يتمتعون بها ، أو الحريات التى يمارسونها ، لاعتبار مرده إلى مولدهم ، أو مركزهم الاجتماعى ، أو انتمائهم الطبقى ، أو ميولهم الحزبية ، أو نزعاتهم العرقية ، أو عصبيتهم القبلية ، أو إلى موقفهم من السلطة العامة ، أو إعراضهم عن تنظيماتها ، أو تبنيهم لأعمال بذاتها ، وغير ذلك من أشكال التمييز التى لا تظاهرها أسس موضوعيه تقيمها ، وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون ، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من مظاهر الحياه العامة ) "القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 14 قضائية "دستورية 14 يناير سنة 1995 " وبإعمال هذه القواعد الدستورية على مشروع القانون المقدم من الزملاء القانونيين والمسمى بقانون استقلال الشهر العقاري نجد أن هذا القانون غير دستوري في مجمله وأنه لم يستهدف الاستقلال قدر استهدافه الحصول على منفعة ، وميزة ، ومصلحة ، لفئة من العاملين بالشهر العقاري على حساب فئات أخرى .