تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (24) 121 تعليق

الملكية الخاصة تتمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماٌ وفقاٌ للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20


Ahmed Fawzy El-kholy

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:45

لن تنجح وزاره العدل في عمل استقرار للملكيه العقاريه الخاصه في مصر فمنذو انشاء مصلحة الشهر العقاري عام 1946 وبداية عملها عام 1947 وهي تابعة لوزاره العدل ولم تتمكن الي الان من عمل استقرار للملكيه العقاريه الخلصه مما اثر سلبنا علي عجلة الاقتصاد القومي فعلي سبيل الميثال لا الحصر نجد ان هناك وحده عقاريه في حيازة شخص ما بموجب عقد بيع عرفي وهذه الوحده في ملكيه شخص اخر بموجب صحائف السجل العيني ففي هذه الحاله يكون المالك الفعلي علي ارض الواقع غير المالك الحقيقي بموجب صحائف السجل العيني مما يمنع استغلال هذه الوحده داخل اطار عجلة الاقتصاد القومي لذلك اقترح انشاء هيئه مستقله عن السلطة التنفيذيه للقيام بهذا العمل اسوه بالمعمول بيه في معظم دول العالم المتقدمه . واسال الله ان يهدينا واياكم الي مافيه الخير لمصرنا الحبيبه