سيادتك عارف ان الشريعة الإسلامية مفهوم واسع يتضمن الأربع مذاهب فإما نختار مذهب معين ونمشي عليه وننص عليه في الدستور ويبقى الشريعة مستمدة منه... أو نقول مبادئ الشريعة قطعية الثبوت والدلالة والغير مختلف عليها بين المذاهب مثل الخمر و أشياء أخر... و مصر الشريعة مطبقة فيها أصلاً بس مش بشكل كامل...لو فتحنا الشريعة بشكل عام هيتم إستغلال ده في تحقيق أهداف سياسية
Bishoy Rasmy
سيادتك عارف ان الشريعة الإسلامية مفهوم واسع يتضمن الأربع مذاهب فإما نختار مذهب معين ونمشي عليه وننص عليه في الدستور ويبقى الشريعة مستمدة منه... أو نقول مبادئ الشريعة قطعية الثبوت والدلالة والغير مختلف عليها بين المذاهب مثل الخمر و أشياء أخر... و مصر الشريعة مطبقة فيها أصلاً بس مش بشكل كامل...لو فتحنا الشريعة بشكل عام هيتم إستغلال ده في تحقيق أهداف سياسية