الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.
ارجو التوضيح ان هذا دستور لمصر وليس دستور للصومال او افغانستان’’’’’ اذا لم تكونوا تعرفوا قدر مصر فافسحوا المجال لمن يعرف قدرها ومكانتها ويبدع دستورا يكون قدوة ونبراسا فى الحقوق والتحضر والمدنية ولك الله يامصر.
Mostafa Attia
ارجو التوضيح ان هذا دستور لمصر وليس دستور للصومال او افغانستان’’’’’ اذا لم تكونوا تعرفوا قدر مصر فافسحوا المجال لمن يعرف قدرها ومكانتها ويبدع دستورا يكون قدوة ونبراسا فى الحقوق والتحضر والمدنية ولك الله يامصر.