تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 85 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:34

ما هو الطابع الاصيل للاسره المصريه

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:40

لا ضمان لكل هذا الكلام الجميل الا تحت ظلال الشريعة الاسلامية

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:11

الجزء الأول من الماده وهو (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية)يحتاج الى ايضاح من الجمعيه لأن الواضح من أغلب التعليقات أن الماده غير مفهومه

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:12

أما الجزء الثانى و هو (وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.)فهو واضح ومقبول

Dr. Salah

19 نوفمبر 2012, الساعه 16:28

تحدثت المادة عن تولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة ،،،،،، لما لاتضيف إليها المرأة التى تخطت سن معينة ( وليكن سن الأربعين ) ولم تتزوج بعد ،،،،،، ينبغي أن تتكفل الدولة بالمرأة العانس - مع تحديد لسن العنوسة - ولا تجعلها عالة على أحد

Ahmad Bakeer

24 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

مادة 9 , 10: الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى الدولة والمجتمع حماية القيم الدينية والآداب العامة والوحدة الوطنية.

Om Mariam

19 نوفمبر 2012, الساعه 21:45

التوفيق بين واجبات المراة نحو البيت والعمل يحدد بقوانين تيسر لها مواصلات خاصة بها وساعات عمل اقل من الرجال وهكزا ولكن نرجوا ان يفعل بقوانين وليس مجرد كلام جميل ليس له اصل فى الواقع .

Emad Eldin Abd ElKarim

22 نوفمبر 2012, الساعه 23:53

ما هو الطابع الاصيل للاسره المصريه ومن الذى يحدده (هذه الماده مرسله وتحتاج الى شرح و ايضاح)

Ahmed Hamedo

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:3

ياجماعه انا لاحظت انى لمى بعمل لايك للمادة العدد بيزيد بس بزيادة عاليه اوى يعنى المادة دى كان اللايك فيها قبل ماعمل انا لايك 127 ولما عملت لايك بيقى 136 طب ازاى هوة الموقع فيه اشتغالات ولا اى تابع لامن الدوله بردة

Amr Ali

25 نوفمبر 2012, الساعه 10:57

كلام جميل لكن بعضه غير واضح ما المقصود بالطابع الاصيل ومالمقصود وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.اتمني ان تكون نصوص الدستور واضحه وبلا الغاز حتي لا يتم التشتت في تفسيرها والتحايل عليها وكله علي حسب هواء فيما بعد ذالك

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:14

السؤال الاخير :ما هو الطابع الاصيل للاسره المصريه؟ ومن الذى سيحدده ويعرفه

adel

17 نوفمبر 2012, الساعه 9:16

الدولة وحدها هى المسئولة عن حماية المجتمع و (الطابع الاصيل للاسرة)

هشام سلماوى

17 نوفمبر 2012, الساعه 18:6

(وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.) جمله انشائيه لا محل لها من الاعراب ما هو شكل هذه الحمايه والعنايه
واذا كانت هذه العنايه تعنى الكفاله الماليه ,, فمن المسؤل عن تحديد فيمتها وما هى آلية الحصول عليها