الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Emad Eldin Abd ElKarim
السؤال الاخير :ما هو الطابع الاصيل للاسره المصريه؟ ومن الذى سيحدده ويعرفه