تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 85 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Dr. Salah

19 نوفمبر 2012, الساعه 16:28

تحدثت المادة عن تولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة ،،،،،، لما لاتضيف إليها المرأة التى تخطت سن معينة ( وليكن سن الأربعين ) ولم تتزوج بعد ،،،،،، ينبغي أن تتكفل الدولة بالمرأة العانس - مع تحديد لسن العنوسة - ولا تجعلها عالة على أحد