تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 85 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


هشام سلماوى

17 نوفمبر 2012, الساعه 18:6

(وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.) جمله انشائيه لا محل لها من الاعراب ما هو شكل هذه الحمايه والعنايه
واذا كانت هذه العنايه تعنى الكفاله الماليه ,, فمن المسؤل عن تحديد فيمتها وما هى آلية الحصول عليها