الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
هو ليه في خلط ما بين الدستور وما بين ارشادات الطالب ؟
أرجو إلغاء هذه الماده لأنه لا يمكن تقنينها ولا معني لها. هذا دور مجتمعي و أهلي لا مكان له في الدستور.
اخلاق الاسلام اساس المجتمع ....... بدءا من الاسرة .. ومرورا بجميع المؤسسات
تمتثل الدولة لما يفرضه عليها المجتمع المصري من عادات أو تقاليد أو ثقافات بكل ما يحمله من تنوع و إختلاف. ولا تتدخل بأي شكل من الأشكال في فرض أي نوع من أنواع الأنماط السلوكية أو الأخلاقية علي مواطنيها طالما هم لم يخلوا بأمن و حرية بعضهم البعض.
هنهزر ؟ والمادة تتمسك إزاي؟ الطابع الأصيل إن لو واحد اشتكى أبوه إنه مجابش سمك بوري لمدة اسبوعين .. تبقى قضية؟ م هو طابع أصيل برضة ! هنهزر؟
ما هو الطابع الاصيل للاسره المصريه و كيف تحرص الدوله و المجتمع على هذا الطابع
هذا النص يبدو فى ظاهره سليم على الرغم مما به من عبارات انشائية جوفاء و لكن اذا كان النص قد قال ( الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين و الأخلاق و الوطنية ) و اكتفى لكان من الممكن التغاضي عن ذلك باعتبار ان تضمين لفظة ( الدين ) فى هذا النص أمر طبيعى على الرغم من أنه يتعارض مع مبدأ حرية الاعتقاد ، و سبب التغاضي هو وجود غالبية عظمى من المتدينين فى الشعب المصري و لكن التزيد بقوله ( و تحرص الدولة و المجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية ) يدفعنى للتساؤل ماذا يقصد بطابع الأسرة المصرية ؟ و لماذا اضاف وصفا خاصا لعبارة ( طابع الأسرة المصرية ) و وصفه ب ( الأصيل ) وهو الأمر الذى يعنى وجود طباع غير اصيلة للأسرة المصرية ينبغى مكافحتها الأمر يثير الشكوك حول تدخل الدولة فى حياة المواطنين و فرض نمط خاص يراه الحاكم و جماعته كنمط أصيل للأسرة المصرية و مكافحة ما عداه باعتبارها نماذج غير أصيلة على غرار ما حدث فى ايران بعد صعود الاسلاميين للحكم ، كذلك فى قوله (وعلى تماسكها واستقرارها ) و هو ما لا يوضح ماذا يعنى بالتماسك و الاستقرار ؟ ، و كيف ستعمل الدولة على تماسك الأسرة و استقرارها ؟ أسيكون ذلك عن طريق الغاء الطلاق ؟ أم الغاء الخُلع ؟ كذلك فى قوله (وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية ) لم يوضح ما هى تقاليد الأسرة المصرية و قيمها الخلقية ؟ ، هذا النص باختصار يعطى الدولة الحق فى التدخل فى شئون المصريين و فرض انماط حياتية و سلوكية عليهم متمثلة فى الملبس و المظهر و الحقوق ، بدعوى حماية الأسرة
ما المقصود بالطابع الأصيل للأسرة المصرية ؟ كيف ستقوم الدولة بالحفاظ على هذا الطابع و ايه علاقة الكلام ده بالدستور اصلا؟ استقيموا يرحمكم الله
وهل يصاغ الدستور للتحكم في العادات والتقاليد؟؟ الحرص يكون على الأمن والأمان.. الكل حر في نمط حياته.. وعلى الدولة حماية الحريات بدون المساس بأمن أو حرية فصيل من المجتمع..
هو ليه وجهة نظر "النظام الذي يبدو جديد" بتعتمد برضة على الأمور العايمة عشان نرجع من تاني لأم الثغرات الكتير فشخ في كل جملة من أم ده دستور ؟ م تسترجلوا بقى بلاش قرف !!
الأسرة المصريه أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.وتحرص الدولة على طابعها الأصيل وحمايه تقاليدها وقيمها الاخلاقيه .
River Nile
ههههههههههههههههههههه