الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
هو ليه في خلط ما بين الدستور وما بين ارشادات الطالب ؟
أرجو إلغاء هذه الماده لأنه لا يمكن تقنينها ولا معني لها. هذا دور مجتمعي و أهلي لا مكان له في الدستور.
ارجوا ان يتم ذلك ويكون اساس عمل الأعلام المصرى والذى يجب ان يقدم المواد الأعلامية التى تحقق هذا المطلب الشعبى
وتتكفل الدولة بحماية الطابع الأصيل للأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها وقيمها الخلقية
تدمج المادة7 والمادة9 فى مادة واحدة وتختصر بحيث يؤخذ منها المعنى المطلوب فنحن نكتب دستور وخير الكلام ما قل ودل
الحمد لله على نعمة الإسلام كل هذا كفله دين الإسلام ونظمه، فلا داعي لهذه المادة، لا داعي للتكرار.
الاسرة اللبنة الاساسية فى تكوين المجتمع المصرى وتضمن الدولة والمجتمع تماسكها واستقرارها وامانها وتوفير الحقوق الاساسية للمعيشة الكريمة لافرادها
للمراة الحق فى الانتخاب و الترشح ومزاولة مهنتها ودراستها. وللطفل الحق فى الرعاية و التعليم المجانى. وتجريم تجارة الاطفال والنساء .
أرجو شرح كيف ستحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية . هل بتكثيف المواد الدينية فى التعليم . يجب أن يوضح الستور ذلك
River Nile
ههههههههههههههههههههه