الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
أرجو إلغاء هذه الماده لأنه لا يمكن تقنينها ولا معني لها. هذا دور مجتمعي و أهلي لا مكان له في الدستور.
Ahmad Abosati
يا سيدي لو علمت ما يستهدفه الغرب من عمليات تخريبية للمجتمع المصري وما نتج عن تشكيل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ودورهما التخريبي في المجتمع خلال الثلاثين عاما الماضية وما وقعت عليه مصر من إتفاقيات قذرة في غفلة من الشعب لهدم الأسرة المصرية وإهدار القيم والأخلاق ليس فقط في الحياة الزوجية والأسرية بل وفي المدارس من قيود للمدرسين لإضعاف الدور التربوي الأسري والمدرسي لما قلت ما قلت