هذا النص يبدو فى ظاهره سليم على الرغم مما به من عبارات انشائية جوفاء
و لكن
اذا كان النص قد قال
( الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين و الأخلاق و الوطنية ) و اكتفى
لكان من الممكن التغاضي عن ذلك باعتبار ان تضمين لفظة ( الدين ) فى هذا النص أمر طبيعى على الرغم من أنه يتعارض مع مبدأ حرية الاعتقاد ، و سبب التغاضي هو وجود غالبية عظمى من المتدينين فى الشعب المصري
و لكن
التزيد بقوله ( و تحرص الدولة و المجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية )
يدفعنى للتساؤل
ماذا يقصد بطابع الأسرة المصرية ؟
و لماذا اضاف وصفا خاصا لعبارة ( طابع الأسرة المصرية ) و وصفه ب ( الأصيل ) وهو الأمر الذى يعنى وجود طباع غير اصيلة للأسرة المصرية ينبغى مكافحتها
الأمر يثير الشكوك حول تدخل الدولة فى حياة المواطنين و فرض نمط خاص يراه الحاكم و جماعته كنمط أصيل للأسرة المصرية و مكافحة ما عداه باعتبارها نماذج غير أصيلة على غرار ما حدث فى ايران بعد صعود الاسلاميين للحكم ،
كذلك فى قوله
(وعلى تماسكها واستقرارها )
و هو ما لا يوضح ماذا يعنى بالتماسك و الاستقرار ؟ ، و كيف ستعمل الدولة على تماسك الأسرة و استقرارها ؟
أسيكون ذلك عن طريق الغاء الطلاق ؟ أم الغاء الخُلع ؟
كذلك فى قوله
(وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية )
لم يوضح ما هى تقاليد الأسرة المصرية و قيمها الخلقية ؟ ، هذا النص باختصار يعطى الدولة الحق فى التدخل فى شئون المصريين و فرض انماط حياتية و سلوكية عليهم متمثلة فى الملبس و المظهر و الحقوق ، بدعوى حماية الأسرة
Ossama Ghaly
هذا النص يبدو فى ظاهره سليم على الرغم مما به من عبارات انشائية جوفاء و لكن اذا كان النص قد قال ( الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين و الأخلاق و الوطنية ) و اكتفى لكان من الممكن التغاضي عن ذلك باعتبار ان تضمين لفظة ( الدين ) فى هذا النص أمر طبيعى على الرغم من أنه يتعارض مع مبدأ حرية الاعتقاد ، و سبب التغاضي هو وجود غالبية عظمى من المتدينين فى الشعب المصري و لكن التزيد بقوله ( و تحرص الدولة و المجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية ) يدفعنى للتساؤل ماذا يقصد بطابع الأسرة المصرية ؟ و لماذا اضاف وصفا خاصا لعبارة ( طابع الأسرة المصرية ) و وصفه ب ( الأصيل ) وهو الأمر الذى يعنى وجود طباع غير اصيلة للأسرة المصرية ينبغى مكافحتها الأمر يثير الشكوك حول تدخل الدولة فى حياة المواطنين و فرض نمط خاص يراه الحاكم و جماعته كنمط أصيل للأسرة المصرية و مكافحة ما عداه باعتبارها نماذج غير أصيلة على غرار ما حدث فى ايران بعد صعود الاسلاميين للحكم ، كذلك فى قوله (وعلى تماسكها واستقرارها ) و هو ما لا يوضح ماذا يعنى بالتماسك و الاستقرار ؟ ، و كيف ستعمل الدولة على تماسك الأسرة و استقرارها ؟ أسيكون ذلك عن طريق الغاء الطلاق ؟ أم الغاء الخُلع ؟ كذلك فى قوله (وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية ) لم يوضح ما هى تقاليد الأسرة المصرية و قيمها الخلقية ؟ ، هذا النص باختصار يعطى الدولة الحق فى التدخل فى شئون المصريين و فرض انماط حياتية و سلوكية عليهم متمثلة فى الملبس و المظهر و الحقوق ، بدعوى حماية الأسرة