تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Eslam DonJuan

5 سبتمبر 2012, الساعه 20:40

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. - حذف كلمه "سماويه" , لأنه لا يوجد أي فرق بين جميع الأديان, لا توجد ديانات سماويه,أرضيه,فضائية أو مثل هذه التفرقه.