تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Habeba Omer

4 سبتمبر 2012, الساعه 8:46

تكفل الدولة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية السماوية في دور العبادة علي النحو الذي ينظمة القانون .