للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 256 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Habeba Omer
تكفل الدولة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية السماوية في دور العبادة علي النحو الذي ينظمة القانون .
أضف ردك الآن !
Habeba Omer
تكفل الدولة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية السماوية في دور العبادة علي النحو الذي ينظمة القانون .