حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
(ردها إلى اللجنة المختصة)
أوافق على هذه المادة مع رجاء التعديل البسيط أسوة بمعظم صياغات مواد الدستور - كالتالى : (( حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية بما لا يخالف النظام والصالح العام ووفقا للقانون ))
Ra Fareed
أوافق على هذه المادة مع رجاء التعديل البسيط أسوة بمعظم صياغات مواد الدستور - كالتالى : (( حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية بما لا يخالف النظام والصالح العام ووفقا للقانون ))