تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohsen Zhret

28 سبتمبر 2012, الساعه 15:30

اقتراح قانون ايجار الشقق السكنيه : - الايجار القديم كان فى وقتها ايجارا مجزيا يحقق العائد قيمه العقار فى 20 سنه مثلا - و مضت ال20 سنه و الايجار يعتبر عائد دورى بلا رأسمال - و الشكوى الان الايجار ضعيف - ممكن صاحب العقار ان يحسن من العقار و يجدده و يعيد طلائه و عمل صيانه دوريه بعقد قانونى بمكمل الايجار القديم - و ترتفع القيمه الايجاريه بالايجار المكمل ( و يثن تشريع بذلك ) و تحت مراقبه العوائد ( الضرائب العقاريه ) - و بذلك كان صاحب العقار قد استثمر مره أخرى فى نفس العقار . - الايجار الحديث تختص العوائد و الضرائب العقاريه بتقدير التكلفه و تحديد ايجار ثابت لا يتغير هذا الايجار حتى ولو تغير المستأجر ( لضمان الاستقرار فى المجتمع - بدل من التفتت المجتمعى الذى أحدثه الخطأ فى قانون الايجار الحديث ) .