تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Saad Shehata

27 سبتمبر 2012, الساعه 21:2

اوافق على الصياغه بشكل عام ، وارجو ان يكون مفهوم حرية الاعتقاد هو الاعتقاد بأى من الاديان السماويه الثلاث وليست المعتقدات الوثنيه او الالحاديه حتى لا نفتح الباب امام المعارك الدينيه فى مصر