حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
(ردها إلى اللجنة المختصة)
اوافق على الصياغه بشكل عام ، وارجو ان يكون مفهوم حرية الاعتقاد هو الاعتقاد بأى من الاديان السماويه الثلاث وليست المعتقدات الوثنيه او الالحاديه حتى لا نفتح الباب امام المعارك الدينيه فى مصر
Saad Shehata
اوافق على الصياغه بشكل عام ، وارجو ان يكون مفهوم حرية الاعتقاد هو الاعتقاد بأى من الاديان السماويه الثلاث وليست المعتقدات الوثنيه او الالحاديه حتى لا نفتح الباب امام المعارك الدينيه فى مصر