حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
(ردها إلى اللجنة المختصة)
"حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون".
مع حذف "بما لا يخالف النظام العام".
فالقانون هو الذى يضمن عدم الاخلال بالنظام العام وليس الشارع والاجهزة الامنية كما كان يحدث ايام النظام السابق.
Medhat Helal
"حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون". مع حذف "بما لا يخالف النظام العام". فالقانون هو الذى يضمن عدم الاخلال بالنظام العام وليس الشارع والاجهزة الامنية كما كان يحدث ايام النظام السابق.