حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
حيث اننى متخصص فى الدراسات الدينيه بجامعه لوند السويديه واكثر دقه فى المناهج الدراسيه لجامعه الازهر وكليه اللاهوت بالكنيسه القبطيه وقمت بعقد مؤتمرات بجامعه الازهر ومعهد الدراسات القبطيه بالاشتراك ممع جامعتى السويديه فاننى ارجو من ممثلى الكنائس المصريه ومن ممثلى الاحزاب الاسلاميه الثلاثه والازهر تعريفكم للديانات السماويه كتوثيقا لهذه الماده. وانتهز هذه الفرصه ان اعرب عن كامل قلقى من هذه الماده واستشعر منها الكثير من الخوف واعتقد انها ملغومه وقد تؤدى الى حرب اهليه فى حاله ظهور الفتاوى الموجوده التى تكفر المذاهب المسيحيه التى تؤمن بالوهيه المسيح والاعتداء على دور العباده التابعه لهذه المذاهب ومايتبعه من حظر اقامه الشعائر بها ومن خلال دراساتى استطيع تاكيد ان مثل هذه الفتاوى موجوده بالفعل حتى داخل كليه الدعوه بالازهر ولاتعترف الا بدين اوحد وهو دين الاسلام وان المسيحيه ماهى الا مله مخدوعه من كهنتها. ان مثل هذه الماده الدستوريه ستكون محل سجال وستؤدى الى تدمير
هل تعني هذه الماده ان من حق اليهود (اصحاب الثروات)اقامه معابد لهم في مصر وممارسه شعائرهم بمافيها من مخالفات شرعيه بحما يه الدستور؟
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
يجب حذف كلمة الديانات السماوية لما عليها من اختلاف و تستبدل بما لا يضر الاخرين او ينتقص من حرايتهم الشخصية
اقتراح بتعديل مادة (40) :حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية على النحو الذى ينظمه القانون
افهم يعنى البهاقيه مضمونه وتكتب فى البطاقه لانها اعتقاد وحرية الاعتقاد مكفوله لابد من تعديل الصياغه
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه الدين الأسلامى (( حيث انه لا يجوز بناء المزيد من الكنائس او دور العبادة لليهودية إلا ترميمها فقط ))
حرية الاعتقاد مصونة بما لا يخالف الشرائع السماوية وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية التابعة للاديان اسماوية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون
Emad Eldin
الأديان السماويه معروفه فلا داعى للجدل حولها و ادعاء انها مبهمه و تحتاج الى تعريف
Ahmad Desoky
مادة 3, 40: حرية الاعتقاد مصونة لليهود والنصارى المصريين, وتكفل الدولة إقامة دور العبادة لهم على النحو الذى ينظمه القانون. ويعاملوا معاملة المسلمين فى الحقوق والواجبات, ولكل منهم حرية ممارسة شعائره الدينية التى لا تتعدى على حقوق الآخرين.
Rwabi Mory
للمواطن الحق فى إختيار ديانته دون إكراه وفقاً لحرية الإعتقاد المكفولة فى الشريعة الإسلامية و تحمي الدولة دور العبادة لأهل السنة و أصحاب الديانتين المسيحية و اليهودية من المصريين و تحمي الدولة الهوية الاسلامية للمجتمع بما يضمن إستقرار البلاد.