تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 48 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 7:20

الأديان السماويه معروفه فلا داعى للجدل حولها و ادعاء انها مبهمه و تحتاج الى تعريف

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:46

مادة 3, 40: حرية الاعتقاد مصونة لليهود والنصارى المصريين, وتكفل الدولة إقامة دور العبادة لهم على النحو الذى ينظمه القانون. ويعاملوا معاملة المسلمين فى الحقوق والواجبات, ولكل منهم حرية ممارسة شعائره الدينية التى لا تتعدى على حقوق الآخرين.

Rwabi Mory

25 نوفمبر 2012, الساعه 18:59

للمواطن الحق فى إختيار ديانته دون إكراه وفقاً لحرية الإعتقاد المكفولة فى الشريعة الإسلامية و تحمي الدولة دور العبادة لأهل السنة و أصحاب الديانتين المسيحية و اليهودية من المصريين و تحمي الدولة الهوية الاسلامية للمجتمع بما يضمن إستقرار البلاد.

Sameh Egyptson

15 نوفمبر 2012, الساعه 8:37

حيث اننى متخصص فى الدراسات الدينيه بجامعه لوند السويديه واكثر دقه فى المناهج الدراسيه لجامعه الازهر وكليه اللاهوت بالكنيسه القبطيه وقمت بعقد مؤتمرات بجامعه الازهر ومعهد الدراسات القبطيه بالاشتراك ممع جامعتى السويديه فاننى ارجو من ممثلى الكنائس المصريه ومن ممثلى الاحزاب الاسلاميه الثلاثه والازهر تعريفكم للديانات السماويه كتوثيقا لهذه الماده. وانتهز هذه الفرصه ان اعرب عن كامل قلقى من هذه الماده واستشعر منها الكثير من الخوف واعتقد انها ملغومه وقد تؤدى الى حرب اهليه فى حاله ظهور الفتاوى الموجوده التى تكفر المذاهب المسيحيه التى تؤمن بالوهيه المسيح والاعتداء على دور العباده التابعه لهذه المذاهب ومايتبعه من حظر اقامه الشعائر بها ومن خلال دراساتى استطيع تاكيد ان مثل هذه الفتاوى موجوده بالفعل حتى داخل كليه الدعوه بالازهر ولاتعترف الا بدين اوحد وهو دين الاسلام وان المسيحيه ماهى الا مله مخدوعه من كهنتها. ان مثل هذه الماده الدستوريه ستكون محل سجال وستؤدى الى تدمير

Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:20

أما ما هو غير سماوي فلا مرحبا بهم

Farida Said

22 نوفمبر 2012, الساعه 4:32

هل تعني هذه الماده ان من حق اليهود (اصحاب الثروات)اقامه معابد لهم في مصر وممارسه شعائرهم بمافيها من مخالفات شرعيه بحما يه الدستور؟

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 12:22

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

Hoka El Morsy

15 نوفمبر 2012, الساعه 9:12

يجب حذف كلمة الديانات السماوية لما عليها من اختلاف و تستبدل بما لا يضر الاخرين او ينتقص من حرايتهم الشخصية

Sameh Egyptson

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:33

اقتراح بتعديل مادة (40) :حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية على النحو الذى ينظمه القانون

hossam behery

منذ 17 دقيقة

افهم يعنى البهاقيه مضمونه وتكتب فى البطاقه لانها اعتقاد وحرية الاعتقاد مكفوله لابد من تعديل الصياغه

Ahmed Maher

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:28

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه الدين الأسلامى (( حيث انه لا يجوز بناء المزيد من الكنائس او دور العبادة لليهودية إلا ترميمها فقط ))

atef soker

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:8

حرية الاعتقاد مصونة بما لا يخالف الشرائع السماوية وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية التابعة للاديان اسماوية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون

ali 2011

منذ 14 دقيقة

حرية الإعتقاد مصونة ،ثم زيادة عبارة (بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).