تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 48 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

الأديان السماويه معروفه (الاسلام و المسيحيه و اليهوديه) فلا داعى للجدل حولها و ادعاء انها مبهمه و تحتاج الى تعريف