معنى هذا أنه من أراد أن يرتد عن دين رب العالمين لا غبار عليه وهو حر لا يستتاب فى الرجوع لدين رب العالمين كما هو معلوم من دين الاسلام وهو مذهب اهل الدين كيف هذا ؟ ومن اراد ان يعتقد ان الشيطان هو ربه كما كان وقد يكون لا يزال الان موجود هو حر؟ ومن اراد ان يعتقد أن الزنا حلال ؟ ومن اعتقد ان نكاح المحارم كأمه واخته وخالته وابنته له ذلك ما دام ان الاعتقاد مفتوح ؟ اهيب بكل من فى الجميعيه ان يقيدوها بما لا يخالف شرع رب الاض والسمـــــــــــــــــــــــــــــاء بارك الله فيكم وكذلك فى المادة الاول ان كون الشريعه الاسلامية هى الحاكمة واى قانون يخالفها يصدر فهو باطل كان لم يكن ولا اصل له وتكون هى المهيمنه على اى قرار او قانون يصدر بعد ذلك ونريح انفسنا فهو دين ربنا وشريعته فكيف ((الا له الخلق والامر))
أبوعمار العوضى
معنى هذا أنه من أراد أن يرتد عن دين رب العالمين لا غبار عليه وهو حر لا يستتاب فى الرجوع لدين رب العالمين كما هو معلوم من دين الاسلام وهو مذهب اهل الدين كيف هذا ؟ ومن اراد ان يعتقد ان الشيطان هو ربه كما كان وقد يكون لا يزال الان موجود هو حر؟ ومن اراد ان يعتقد أن الزنا حلال ؟ ومن اعتقد ان نكاح المحارم كأمه واخته وخالته وابنته له ذلك ما دام ان الاعتقاد مفتوح ؟ اهيب بكل من فى الجميعيه ان يقيدوها بما لا يخالف شرع رب الاض والسمـــــــــــــــــــــــــــــاء بارك الله فيكم وكذلك فى المادة الاول ان كون الشريعه الاسلامية هى الحاكمة واى قانون يخالفها يصدر فهو باطل كان لم يكن ولا اصل له وتكون هى المهيمنه على اى قرار او قانون يصدر بعد ذلك ونريح انفسنا فهو دين ربنا وشريعته فكيف ((الا له الخلق والامر))