للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 48 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 15 دقيقة
Ahmad Desoky
مادة 3, 40: حرية الاعتقاد مصونة لليهود والنصارى المصريين, وتكفل الدولة إقامة دور العبادة لهم على النحو الذى ينظمه القانون. ويعاملوا معاملة المسلمين فى الحقوق والواجبات, ولكل منهم حرية ممارسة شعائره الدينية التى لا تتعدى على حقوق الآخرين.
أضف ردك الآن !
Ahmad Desoky
مادة 3, 40: حرية الاعتقاد مصونة لليهود والنصارى المصريين, وتكفل الدولة إقامة دور العبادة لهم على النحو الذى ينظمه القانون. ويعاملوا معاملة المسلمين فى الحقوق والواجبات, ولكل منهم حرية ممارسة شعائره الدينية التى لا تتعدى على حقوق الآخرين.