حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
حرية الاعتقاد مصونة (و لا يجوز الدعوة لغير الإسلام)، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
حرية العبادة مصونة و تكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة بما لا يخالف النظام العام والقانون ويجب ان تخضع دور العباده ومواردها لاشراف السلطات التى يحددها القانون
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون و جميع دور العبادة و مواردها و انفاقها تخضع لاشراف الدولة على النحو الذى ينظمه القانون
يجب أن تبتعد دور العبادة عن (لجميع الديانات) عن التعصب والدعاء للتعصب ضد الدولة تحت أى ظروف ويجب عدم استخدام دور العبادة للندوات السياسية
حذف الأديان السماوية لان هذا يحظر عقائد معينه قد تقطن مصر ويرغبون ممارسة عبادتهم من خلال دور عبادة ينظمها القانون. على سبيل المثال يوجد عدد كبير من الهنود يقطنون مصر حاليا وقد يرغبون ممارسة عبادتهم من خلال دور عبادة تخضع للقانون وليس في الخفاء. وحظر دور العبادة على الأديان السماوية فقط يتعارض مع الجزء الاول من النص من حرية الاعتقاد ويخالف المواثيق الدوليه التى وقعت عليها الدوله
حرية الاعتقاد و العبادة مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دورالعبادة و ينظمه القانون.
اوافق تماما على نص أن حرية الإعتقاد مصونة و لكن لم توضح المادة ما اذا كان سيتم السماح لمعتنقي غير الأديان السماوية الثلاثة بإثباتها في البطاقات الشخصية أو جواز السفر أم لا
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية للأديان (الاسلام والمسيحية واليهودية) على النحو الذى ينظمه القانون. ....................... هو فى شيعى او بهائى بيقول ان دينه دين مش سماوى؟؟؟
حرية الاعتقاد مصونة و نكتفى بذلك لنعلم ان فى الصين و الهند التى لا تدين باديان سماوية مايزيد عن 100 مليون مسلم( تقريبا عشر عدد المسلمين) و نرجوا ان نضرب المثل لهذه الدول فى التسامح و اقترح اذا كان الهدف من منع دور العبادة للاديان الاخرى منعا للفتنة فاقترح الا ينص على ذلك بشكل مباشر ممكن ان نقول (و لكل اتباع ديانة او جماعة من ديانة (كالشيعة ) يزيد تعدادها عن واحد فى الالف من السكان الحق فى اقامة دور عبادة لها و لا تنفذ هذه المادة باثر رجعى (بحيث لا تتسبب فى هدم معابد اليهود)
احمد صلاح الدين خيرى
وتخضع دور العباده ومواردها لاشراف السلطات التى يحددها القانون
احمد ابراهيم
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية بمالايخالف النظام العام , كما تكفل حرية اقامة دور العبادة للاديان السماوية علي النحو الذي ينظمة القانون .
احمد ابراهيم
المادة: حرية العقيدة مصونة. وتكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية بمالايخالف النظام العام , كما تكفل حرية اقامة دور العبادة للاديان السماوية علي النحو الذي ينظمة القانون .(حرية اقامة الشعائر الدينية بمالايخالف النظام العام بل ان هذا ينطبق علي المسلمين انفسهم ففي فرنسا مثلا منعت المسلمين من ذبح الاضاحي وهي شعيرة دينية في الشوارع حرصا علي الصحة العامة , كما قضت محكمة القضاء الاداري من قبل بالغاء مولد ابوحصيرة لليهود وهو يقام في الخلاء اي في مكان مفتوح بعد ان ثبت لديها تضمنة بعض الممارسات المخلة بالاداب العامة , وهناك من يمنع ما يعرف عتد بعض الفرق بالتطبير حيث يقوم بعض المنتسبين الي هذة الفرق يوم عاشوراء بضرب اجسادهم بالجنازير وحيث تسيل الدماء وتغطي اجسادهم وملابسهم في مظهر مبتدع وغير حضاري ويتنافي مع الذوق العام .