تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 181 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

احمد صلاح الدين خيرى

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:54

وتخضع دور العباده ومواردها لاشراف السلطات التى يحددها القانون

احمد ابراهيم

21 أكتوبر 2012, الساعه 14:13

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية بمالايخالف النظام العام , كما تكفل حرية اقامة دور العبادة للاديان السماوية علي النحو الذي ينظمة القانون .

احمد ابراهيم

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:53

المادة: حرية العقيدة مصونة. وتكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية بمالايخالف النظام العام , كما تكفل حرية اقامة دور العبادة للاديان السماوية علي النحو الذي ينظمة القانون .(حرية اقامة الشعائر الدينية بمالايخالف النظام العام بل ان هذا ينطبق علي المسلمين انفسهم ففي فرنسا مثلا منعت المسلمين من ذبح الاضاحي وهي شعيرة دينية في الشوارع حرصا علي الصحة العامة , كما قضت محكمة القضاء الاداري من قبل بالغاء مولد ابوحصيرة لليهود وهو يقام في الخلاء اي في مكان مفتوح بعد ان ثبت لديها تضمنة بعض الممارسات المخلة بالاداب العامة , وهناك من يمنع ما يعرف عتد بعض الفرق بالتطبير حيث يقوم بعض المنتسبين الي هذة الفرق يوم عاشوراء بضرب اجسادهم بالجنازير وحيث تسيل الدماء وتغطي اجسادهم وملابسهم في مظهر مبتدع وغير حضاري ويتنافي مع الذوق العام .

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:43

حرية العقائد مصونة لاصحاب الاديان السماوية الثلاث فى الدوله مع حرية اقامت دور العباده لهم على النحو الذى ينظمة القانون مع اشراف الدوله على مواردها .

Yoyo Yoyo

14 نوفمبر 2012, الساعه 12:59

حرية الاعتقاد "مكفولة". وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة على النحو الذى ينظمه القانون.

Akram Atef

13 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

غير مكتملة ومعلقة بما معناه تحذف اكرم

Ashraf Arafa

13 نوفمبر 2012, الساعه 16:9

بما لا يخالف أحكام الشريعة فيما يتعلق بالردة.

Omar Magdy

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:1

ويجب وضع قانون يحمى كافة المنشأت الدينية وعدم مسها بأى سوء ومن يتعرض لها بسوء او اساءة لها يعاقب عقاب شديد ليتعظ الاخرين من عدم فعل ذلك

Ashraf Mohammed

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:11

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون مع العلم لكل مواطن مصرى الحق فى تطبيق الين الخاص به دون ان يحدث منه ما يؤثر بالسلب على هذه الديانة ففى الاسلام بعض الافراد يقوموا بضرب انفسهم بالجنازير وهذا مخالف للشريعة الاسلامية وغيرها مما يشوه الاسلام وهكذا على كل الديانات الاخرى

Raafat Guirgis

منذ 45 دقيقة

حرية الاعتقاد مصونة بالكامل ولا يجوز فى كل الاحوال المساس بها من اى جهة او فرد. وتكفل الدولة لها الحماية و تضمن الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية حيث تكون مكفولة من الدولة و تتم على النحو الذى ينظمه قانون موحد لتنظيم الاجراءات للكل.

Raafat Guirgis

منذ 54 دقيقة

حرية الاعتقاد مصونة بالكامل كونها من المقومات الشخصية التى يحظر التدخل بها من قبل اى جهة او من الدولة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه قانون موحد ينظم الاجراءات بالتساوى للكافة.

Hesham Maher

13 نوفمبر 2012, الساعه 0:16

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون و لا يضر المجتمع اضافة عبارة و لا يضر المجتمعنهاية المادة.