للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 181 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 38 دقيقة
Ashraf Arafa
بما لا يخالف أحكام الشريعة فيما يتعلق بالردة.
أضف ردك الآن !
Ashraf Arafa
بما لا يخالف أحكام الشريعة فيما يتعلق بالردة.