للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 181 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Omar Magdy
ويجب وضع قانون يحمى كافة المنشأت الدينية وعدم مسها بأى سوء ومن يتعرض لها بسوء او اساءة لها يعاقب عقاب شديد ليتعظ الاخرين من عدم فعل ذلك
أضف ردك الآن !
Omar Magdy
ويجب وضع قانون يحمى كافة المنشأت الدينية وعدم مسها بأى سوء ومن يتعرض لها بسوء او اساءة لها يعاقب عقاب شديد ليتعظ الاخرين من عدم فعل ذلك