تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 181 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Omar Magdy

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:1

ويجب وضع قانون يحمى كافة المنشأت الدينية وعدم مسها بأى سوء ومن يتعرض لها بسوء او اساءة لها يعاقب عقاب شديد ليتعظ الاخرين من عدم فعل ذلك