حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون مع العلم لكل مواطن مصرى الحق فى تطبيق الين الخاص به دون ان يحدث منه ما يؤثر بالسلب على هذه الديانة ففى الاسلام بعض الافراد يقوموا بضرب انفسهم بالجنازير وهذا مخالف للشريعة الاسلامية وغيرها مما يشوه الاسلام وهكذا على كل الديانات الاخرى
Ashraf Mohammed
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون مع العلم لكل مواطن مصرى الحق فى تطبيق الين الخاص به دون ان يحدث منه ما يؤثر بالسلب على هذه الديانة ففى الاسلام بعض الافراد يقوموا بضرب انفسهم بالجنازير وهذا مخالف للشريعة الاسلامية وغيرها مما يشوه الاسلام وهكذا على كل الديانات الاخرى