تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 181 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Raafat Guirgis

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:45

حرية الاعتقاد مصونة بالكامل ولا يجوز فى كل الاحوال المساس بها من اى جهة او فرد. وتكفل الدولة لها الحماية و تضمن الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية حيث تكون مكفولة من الدولة و تتم على النحو الذى ينظمه قانون موحد لتنظيم الاجراءات للكل.