للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 181 تعليق
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Raafat Guirgis
حرية الاعتقاد مصونة بالكامل ولا يجوز فى كل الاحوال المساس بها من اى جهة او فرد. وتكفل الدولة لها الحماية و تضمن الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية حيث تكون مكفولة من الدولة و تتم على النحو الذى ينظمه قانون موحد لتنظيم الاجراءات للكل.
أضف ردك الآن !
Raafat Guirgis
حرية الاعتقاد مصونة بالكامل ولا يجوز فى كل الاحوال المساس بها من اى جهة او فرد. وتكفل الدولة لها الحماية و تضمن الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية حيث تكون مكفولة من الدولة و تتم على النحو الذى ينظمه قانون موحد لتنظيم الاجراءات للكل.