تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 181 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


احمد ابراهيم

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:53

المادة: حرية العقيدة مصونة. وتكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية بمالايخالف النظام العام , كما تكفل حرية اقامة دور العبادة للاديان السماوية علي النحو الذي ينظمة القانون .(حرية اقامة الشعائر الدينية بمالايخالف النظام العام بل ان هذا ينطبق علي المسلمين انفسهم ففي فرنسا مثلا منعت المسلمين من ذبح الاضاحي وهي شعيرة دينية في الشوارع حرصا علي الصحة العامة , كما قضت محكمة القضاء الاداري من قبل بالغاء مولد ابوحصيرة لليهود وهو يقام في الخلاء اي في مكان مفتوح بعد ان ثبت لديها تضمنة بعض الممارسات المخلة بالاداب العامة , وهناك من يمنع ما يعرف عتد بعض الفرق بالتطبير حيث يقوم بعض المنتسبين الي هذة الفرق يوم عاشوراء بضرب اجسادهم بالجنازير وحيث تسيل الدماء وتغطي اجسادهم وملابسهم في مظهر مبتدع وغير حضاري ويتنافي مع الذوق العام .